Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة مبروكة الطويهري، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
كلفت السيدة مبروكة الطويهري، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون