Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلف السيد فتحي الخليفي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف.
كلف السيد فتحي الخليفي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون