Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 25 avril 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2018.
كلف السيد العربي بنمحرز، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد العربي بنمحرز، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون