Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 11 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 أفريل 2018.
كلفت السيدة فوزية العش، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحسابية والميزانية ببلدية ساقية الزيت.
كلفت السيدة فوزية العش، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحسابية والميزانية ببلدية ساقية الزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون