Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 juin 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلفت الآنسة فاطمة العايب، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الكتب بإدارة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت الآنسة فاطمة العايب، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الكتب بإدارة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون