Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 25 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2018.
كلفت السيدة زينب بلحوت، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصري تقوية الشبكة وبناء الجسور بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة زينب بلحوت، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصري تقوية الشبكة وبناء الجسور بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون