Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 ماي 2018.
كلفت السيدة سنية بنلهاني حرم بوعقة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
كلفت السيدة سنية بنلهاني حرم بوعقة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون