Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة فدوى بوستة، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.
كلفت السيدة فدوى بوستة، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون