Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 7 mai 2018, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 7 ماي 2018.
كلفت السيدة وداد علوي حرم بنمحرز، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟