Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 16 mai 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 ماي 2018.
كلف السيد زبير بلعيد، مهندس رئيس، بوظائف مدير ضبط الملك العقاري العام بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد زبير بلعيد، مهندس رئيس، بوظائف مدير ضبط الملك العقاري العام بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون