Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 11 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 أفريل 2018.
كلف السيد فتحي الشباح، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ ومتابعة المشاريع ببلدية المهدية.
كلف السيد فتحي الشباح، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ ومتابعة المشاريع ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون