Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 25 avril 2018, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne du Gazoduc transtunisien.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 أفريل 2018.
سمّي السيد الحسين دبش متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد نزار خرباش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟