Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة يامنة بنعثمان، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
كلفت السيدة يامنة بنعثمان، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون