Arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises du 16 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 16 ماي 2018.
كلفت السيدة هدى عزايزي حرم البنوري، متصرف مستشار للتربية، بوظائف رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، ابتداء من أول أفريل 2018.
كلفت السيدة هدى عزايزي حرم البنوري، متصرف مستشار للتربية، بوظائف رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، ابتداء من أول أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون