Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 7 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 7 ماي 2018.
كلف السيد وليد العباسي، متصرف، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية العامة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟