Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 28 avril 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 أفريل 2018.
كلفت السيدة زهور متهمم، مهندس رئيس، بمهام مديرة الإشراف الفني على البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة التابعة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة زهور متهمم، مهندس رئيس، بمهام مديرة الإشراف الفني على البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة التابعة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون