Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلف السيد رضا الزغلامي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة.
كلف السيد رضا الزغلامي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون