Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 mars 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 مارس 2018.
كلفت السيدة ألفة التريكي حرم الغربي، فني سام أول للصحة العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي حسين الجزيري بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة ألفة التريكي حرم الغربي، فني سام أول للصحة العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي حسين الجزيري بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون