Arrêté du ministre du transport du 14 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلفت السيدة نادرة الصغير ولدت الطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.
كلفت السيدة نادرة الصغير ولدت الطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون