Arrêté du ministre des affaires religieuses du 5 juin 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلف السيد سليم بن الشيخ، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد سليم بن الشيخ، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون