Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 4 mai 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 ماي 2018.
كلف السيد رازي بالشيخ، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات الخاصة بالجماعات والمؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد رازي بالشيخ، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات الخاصة بالجماعات والمؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون