Arrêté du ministre de la santé du 5 juin 2018, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلف الدكتور لطفي الكشباطي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المداواة بالأشعة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة.
كلف الدكتور لطفي الكشباطي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المداواة بالأشعة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون