Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 17 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلفت السيدة ليلى البجاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة ليلى البجاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون