Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense nationale et du ministre de la santé du 5 juin 2018, établissant la liste des médecins spécialistes que la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, relative aux agents des forces de sûreté intérieure, relevant du ministère de l'intérieur peut y recourir pour avis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير مؤرخ في 5 جوان 2018 يتعلق بضبط قائمة الأطباء الأخصائيين الذين تستعين بهم اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
إن وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتلعق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهينة وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط قائمة الأطباء الأخصائيين الذين تستعين بهم، عند الحاجة، اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية تطبيقا للفصل 5 من الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، وفقا للقائمة المبينة بالجدول التالي :
الاختصاص الأطباء الأخصائيين رقم الانخراط بعمادة الأطباء
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

ـ الأستاذ عادل العمري 5026
ـ الدكتور نجيب مريزق 4264
ـ الأستاذ نزار لعذاري 11574
الأستاذ عبد المجيد بن جماعة 3968
الطب الشرعي ـ النقيب طبيب مهى السحيمي 19090
ـ الرائد طبيب حازم الفراتي 16480
ـ الأستاذة عبير عيساوي بدراوي 12251
ـ الدكتور وئام بن عمار 16794
ـ الدكتور إلياس التركي 14854
ـ الدكتور سامي الكريمي 12349
ـ الدكتور كرامة الرقيق 19262
ـ الدكتور يوسف نومة 21606
ـ الدكتور خالد بشير 8016
ـ الدكتور واثق الثلجاوي 21672
ـ الأستاذ محمد بن ذياب 11398
ـ الأستاذ منجي زهيوة 4424
الأمراض النفسية ـ الأستاذ عبد العزيز أمية 4652
ـ الأستاذ أحمد سهيل بنور 15389
ـ الدكتورة أنيسة بو عسكر 13548
جراحة العظام والكلوميات ـ الأستاذ مراد الجنزري 13483
ـ الأستاذ محمد المسدي 8666
ـ الدكتور عصام العلوي 12810
ـ الدكتور علي الهويدي 12504
ـ الدكتور معز التريقي 12240
ـ الأستاذ حمادي لبيب 6794
أمراض وجراحة العيون ـ الأستاذ الهادي بوقيلة 5741
ـ الأستاذ فتحي كريفة 12271
ـ الدكتور قيس بن عبد الرحيم 13537
ـ الدكتور جمال الفقيه 6223
أمراض الأنف والأذن والحنجرة ـ الدكتورة شيراز شاوش مبارك 7233
ـ الدكتور عبد المؤمن غربال 6558
ـ الأستاذ رضوان ماني 12230
أمراض الأعصاب ـ الدكتور محمد فرج 5995
أمراض الرئة ـ الأستاذ هشام عوينة 6422
جراحة عامة ـ الدكتور عادل الشكي 8438
جراحة الأعصاب ـ الدكتور حافظ الجمل 5362
الجراحة التجميلية والترميمية ـ الدكتور رياض معلى 9084
العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء ـ الدكتورة كاترين دزيري 5465
طب الأسنان ـ الأستاذة نادية بن مرزوق 1515

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2018.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير الداخلية
لطفي براهم
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟