Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 25 avril 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2018.
كلفت السيدة إيناس الشتيوي حرم سعيد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة إيناس الشتيوي حرم سعيد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون