Arrêté de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 7 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 7 ماي 2018.
كلف السيد عبد الباسط نفطي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والتكوين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
كلف السيد عبد الباسط نفطي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والتكوين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون