Arrêté du président de l'assemblée des représentants du peuple du 31 mai 2018, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ماي 2018 المتعلق بتكليف السيد حاتم بياوي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام الشؤون المالية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد حاتم بياوي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مدير عام الشؤون المالية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 ماي 2018.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ماي 2018 المتعلق بتكليف السيد حاتم بياوي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام الشؤون المالية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد حاتم بياوي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مدير عام الشؤون المالية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 ماي 2018.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون