Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة نجود التركي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
كلفت السيدة نجود التركي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون