Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du transport du 14 mai 2018, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلفت السيدة مريم الشريف ولدت أرناز، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير المهن البحرية ووكلاء العبور بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟