Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2018, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 جوان 2018.
سمّي السيد نور الدين خضر، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد لطفي الزعبي.
سمّي السيد نور الدين خضر، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد لطفي الزعبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون