Arrêté du président de l’assemblée des représentants du peuple du 24 mai 2018, portant publication du barème d’évaluation adopté par la commission spéciale de l’examen et dépouillement des dossiers de candidature pour le renouvellement de la composition du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les élections.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 ماي 2018 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 والمتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 جانفي 2018 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.
قــرّر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي:
1 ـ الكفاءة:
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية مهندس أول أو ما يعادله مهندس رئيس أو ما يعادله مهندس عام أو ما يعادله
العدد 2 4 6
مختص في المالية العمومية موظف في الإدارة المالية أو مستشار بدائرة المحاسبات
العدد 2 4
2 ـ
الأقدمية في الاختصاص (توفر 10 سنوات خبرة على الأقل) إسناد نقطة عن كل سنتين اقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10
*المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي
أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 العدد
هيئة مركزية أو هيئة فرعية 8
رئيس مركز اقتراع 6
ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون 4
*المشاركة في دول أجنبية 4
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2018.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 والمتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 جانفي 2018 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.
قــرّر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي:
1 ـ الكفاءة:
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية مهندس أول أو ما يعادله مهندس رئيس أو ما يعادله مهندس عام أو ما يعادله
العدد 2 4 6
مختص في المالية العمومية موظف في الإدارة المالية أو مستشار بدائرة المحاسبات
العدد 2 4
2 ـ
الأقدمية في الاختصاص (توفر 10 سنوات خبرة على الأقل) إسناد نقطة عن كل سنتين اقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10
*المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي
أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 العدد
هيئة مركزية أو هيئة فرعية 8
رئيس مركز اقتراع 6
ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون 4
*المشاركة في دول أجنبية 4
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2018.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون