Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 5 juin 2018, portant nomination d'un chef de service hospitalier.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلفت الدكتورة شيراز الجملي حرم الشماخي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟