Arrêté du ministre de la santé du 5 juin 2018, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلفت الدكتورة آمنة بركاوي، طبيب المستشفيات، بمهام رئيس قسم طب الأطفال الوقائي والاجتماعي (رعاية الأم والطفل بالزهور) بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلفت الدكتورة آمنة بركاوي، طبيب المستشفيات، بمهام رئيس قسم طب الأطفال الوقائي والاجتماعي (رعاية الأم والطفل بالزهور) بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون