Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 4 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 ماي 2018.
كلفت السيدة حنان حسين، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة ضبط مباني الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة حنان حسين، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة ضبط مباني الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون