Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 22 mars 2018, portant nomination de membres au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des produits de la pêche.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 مارس 2018.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 26 ديسمبر 2017 السيدات والسادة :
ـ حسام عوض حمزة : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ جيهان البواب : عن وزارة المالية،
ـ نجاة شورو حرم المكشر : عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ جميلة البوهاني : عن وزارة التجارة،
ـ نور الدين بن عياد : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ شكري الخبور : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ صالح شرف الدين : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أشرف الهمامي : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ محمد العابد طراد : عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ حمادي بن حميدة : عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ جوهر الغول : عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محسن الزغلامي : عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟