Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة هيفاء الديماسي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان.
كلفت السيدة هيفاء الديماسي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون