Arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises du 16 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 16 ماي 2018.
كلفت السيدة مريم بن محمود، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الدفوعات بالإدارة الفرعية للموارد البشرية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، ابتداء من أول ماي 2018.
كلفت السيدة مريم بن محمود، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الدفوعات بالإدارة الفرعية للموارد البشرية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، ابتداء من أول ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون