Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 25 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2018.
كلف السيد محمد زياد الميلي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال الطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد محمد زياد الميلي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال الطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون