Arrêté du ministre des affaires religieuses du 5 juin 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلف السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون