Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 4 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 4 ماي 2018.
كلف السيد قيس سعيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟