Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 25 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2018.
كلف السيد نضال هادي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع وتحيينها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟