Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 11 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 أفريل 2018.
كلفت السيدة سعاد لزرق، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية مدنين.
كلفت السيدة سعاد لزرق، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية مدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون