Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 juin 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلف السيد إلياس بوربيع، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالكتابة العامة بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد إلياس بوربيع، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالكتابة العامة بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون