الفصل 84 مكرر
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003)- يعاقب كل مخالف لأحكام الفصل 75 (جديد) من هذه المجلة بخطية تتراوح بين ألف (1000د) وعشرة آلاف دينار (10. 000د). وتتم معاينة المخالفات لأحكام الفصل 75 (جديد) المذكور أعلاه من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 88 من هذه المجلة الذين يتولون تحرير محاضر بشأنها ترفع إلى السلطة المؤهلة لتسليم رخصة البناء. ويتولى الوالي أو رئيس البلدية، حسب الحال، توجيه للمخالف عن طريق الإعلام الشخصي وفقا لمقتضيات الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات يدعوه فيه لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بالتنبيه. وبانقضاء ذلك الأجل، وفي صورة عدم امتثال المخالف له يوجه محضر المخالفة المحرر تطبيقا لهذا الفصل دون أجل إلى الجمهورية لدى المحكـمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار
بصرف النظر عن التتبعات الجزائية يتخذ الوالي أو رئيس البلدية قرارا في الغلق المؤقت للمحل تغيير الصبغة ويتم إيقاف العمل بهذا القرار بعد قيام المخالف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تغيير الصبغة وذلك بعد معاينة يتولاهاالأعوان المشار إليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
بصرف النظر عن التتبعات الجزائية يتخذ الوالي أو رئيس البلدية قرارا في الغلق المؤقت للمحل تغيير الصبغة ويتم إيقاف العمل بهذا القرار بعد قيام المخالف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تغيير الصبغة وذلك بعد معاينة يتولاهاالأعوان المشار إليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون