الفصل 59
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع كل مشروع تقسيم إلى المصادقة المسبقة من قبل رئيس البلدية أو الوالي، حسب مرجع النظر. وتضبط صيغ المصادقة وطرقها وكذلك الوثائق المكونة لملف التقسيم بما في ذلك كراس الشروط، بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون