الفصل 47
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى نقابة المالكين ضبط قائمة اسمية في مالكي العقارات الكائنة بالمنطقة وفي من تنسب إليهم الملكية وفي من ينوب القاصرين والغائبين منهم، وذلك بالاعتماد على السندات والوثائق والمعطيات التي يمكن استقاؤها من حجج الملكية ومن الوثائق الموجودة لدى مختلف الإدارات والمصالح العمومية. ولا تقوم القائمة المشار إليها بهذا الفصل حجة الملكية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون