الفصل 23
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
لا ينجر أي تعويض عن الارتفاقات الناتجة عن العمرانية المتخذة لفائدة الأمن العمومي وأمن المنشآت العسكرية والمرور والمحافظة على التراث التاريخي والأثري والتقليدي والتي تتعلق خاصة باستعمال الأراضي وارتفاع المباني ونسبة المساحات المبنية والبيضاء لكل عقار وحظر البناء في مناطق معينة وذلك باستثناء الحالات التي ينتج فيها من جراء تلك الارتفاقات ضرر مادي ومباشر وثابت :
1) لمبان مرخص فيها بصفة قانونية،
2) لعقارات بقي جزء منها غير قابل للاستغلال،
وفي هاتين الحالتين يتعين على المالك تقديم مطلب إلى السلطة الإدارية المعنية قصد جبر الحاصل له وذلك في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ إعلامه من طرف هذه السلطة بما يخضع إليه عقاره من ارتفاقات وإلا سقط حقه. ويتعين على السلطة الإدارية إجابته في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ اتصالها بمطلب جبر الضرر. ويمكن للمالك تقديم في جبر لدى المحاكم المختصة إذا لم يقبل ما تعرضه عليه الإدارة في هذا الشأن أو إذا لم تقع اجابته في ظرف الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة السابقة. غيرأنه لا يمكن لمالكي العقارات التي بقي جزء منها قابلا للاستغلال المطالبة بجبر إلا بالنسبة لما زاد عن ربع مساحتها الجملية . (3) لعقارات أصبحت غير قابلة للاستغلال بأكملها وفي هذه الحالة يمكن لمالكيها مطالبة الإدارة باقتنائها. وفي صورة ما إذا عبر هؤلاء المالكون عن رغبتهم، كتابيا، في الإحتفاظ بعقاراتهم، فإنه لا يحق لهم المطالبة بأية غرامة بعد ذلك. ويتم التعويض في جميع الحالات المذكورة أعلاه إما بالمراضاة أو بالتقاضي لدى المحاكم المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، غير أنه يتم تقدير قيمة التعويض باعتبار الاستعمال الذي سيخصص له العقار والارتفاقات الناتجة عن ترتيبه أو حمايته حينما يتعلق الأمر بعقارات خاضعة لارتفاقات من أجل المحافظة على التراث التاريخي والأثري والتقليدي.
1) لمبان مرخص فيها بصفة قانونية،
2) لعقارات بقي جزء منها غير قابل للاستغلال،
وفي هاتين الحالتين يتعين على المالك تقديم مطلب إلى السلطة الإدارية المعنية قصد جبر الحاصل له وذلك في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ إعلامه من طرف هذه السلطة بما يخضع إليه عقاره من ارتفاقات وإلا سقط حقه. ويتعين على السلطة الإدارية إجابته في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ اتصالها بمطلب جبر الضرر. ويمكن للمالك تقديم في جبر لدى المحاكم المختصة إذا لم يقبل ما تعرضه عليه الإدارة في هذا الشأن أو إذا لم تقع اجابته في ظرف الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة السابقة. غيرأنه لا يمكن لمالكي العقارات التي بقي جزء منها قابلا للاستغلال المطالبة بجبر إلا بالنسبة لما زاد عن ربع مساحتها الجملية . (3) لعقارات أصبحت غير قابلة للاستغلال بأكملها وفي هذه الحالة يمكن لمالكيها مطالبة الإدارة باقتنائها. وفي صورة ما إذا عبر هؤلاء المالكون عن رغبتهم، كتابيا، في الإحتفاظ بعقاراتهم، فإنه لا يحق لهم المطالبة بأية غرامة بعد ذلك. ويتم التعويض في جميع الحالات المذكورة أعلاه إما بالمراضاة أو بالتقاضي لدى المحاكم المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، غير أنه يتم تقدير قيمة التعويض باعتبار الاستعمال الذي سيخصص له العقار والارتفاقات الناتجة عن ترتيبه أو حمايته حينما يتعلق الأمر بعقارات خاضعة لارتفاقات من أجل المحافظة على التراث التاريخي والأثري والتقليدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون