الفصل 88 مكرر
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003). - لا تحول الأحكام التي تقررها هذه المجلة والنصوص الخاصة لحماية الملك العمومي أو لضمان احترام الارتفاقات، دون ممارسة كل ذي مصلحة لحقه في التقاضي لدى المحكمة المختصة وفق القوانين الجاري بها العمل لضمان حقوقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون