الفصل 19
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغيت الفقرتان الأولى والثالثة وعوضتا بالقانون عدد 71 للسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005). - تتم المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية بأمر وباقتراح الوزير المكلف بالتعمير. ويعلق مثال التهيئة المصادق عليه بمقر البلدية أو الولاية المعنية، ويقع إعلام العموم بذلك عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة. وينجرّ عن أمر المصادقة على مثال التهيئة، التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة. ولكل شخص الحق في طلب نسخة من مثال التهيئة مقابل مبلغ يتم ضبطه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون