الفصل 28
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يقع إصدار تراتيب عامة للبناء تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وذلك بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير. وتراعي هذه الحاجيات التي تمليها الوضعية الخاصة للمعاقين كلما تعلق الأمر ببنايات مفتوحة للعموم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون